فصل: إذا مات ولم يوصِ هل يؤخذ من ماله ليتصدق به عنه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دفعت إليه عمته مالا ليتوسع به وقالت له لا تنسني منها بعد وفاتي:

الفتوى رقم (4025)
س: إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال (800) سنة 1398هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت: هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها. وفي سنة 1401هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها: خذيها وعيت عنها، وتقول: لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ (800 ريال) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول: لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا مات ولم يوصِ هل يؤخذ من ماله ليتصدق به عنه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4489)
س2: رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين، علما أنه خلف مالا لا بأس به، وله زوجة وأطفال قصر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوص بشيء؟ أفتونا رحمكم الله.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا نذر ولم يوفِ بنذره في حياته فيوفى من تركته:

الفتوى رقم (6293)
س: رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا، وقد رزق بخمسة عشر مولودا، تسعة أولاد وستة بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول: إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق، ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها؟ علما أن صاحب النذر المدعو عليان علي المطيري قد توفي ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلث ماله، حيث إن ميتته فجأة، لم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألف لم يقبض الورثة حتى الآن، ويذكر السائل: أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع وتذبح، وإذا بيعت للحلب فهي عالية الثمن، وخلف الميت سبعة أبناء وخمس بنات، وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها حفظكم الله.
ج:أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16].
ثانيا: إذا مات ولم يوص بالثلث فلا يجب عليكم إخراج شيء عنه، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة، وأن تدعو الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.توفي ولم يوصِ بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6514)
س1: توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مات ولم يوصِ بشيء وترك مالا فهل يجوز التسبيل له والصدقة عليه والحج عنه؟

الفتوى رقم (11485)
س: مضمون السؤال: أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير، فلا يخبرونه بما حصل، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم، حيث إنهم لم يحجوا؟
ج: لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مات ولم يوصِ بشيء وترك مالا فتبرع ورثته الراشدون بصدقة من ماله:

الفتوى رقم (11746)
س: والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله، فهل هذا التبرع جائز شرعا؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان